- اشارة
- كتاب الحج
الرسائل العشر(لابن فهد)
اشارة
سرشناسه : ابن فهد حلی، احمدبن محمد، ق 841 - 756
عنوان و نام پديدآور : الرسائل العشر/ جمال الدین ابی العباس احمدبن محمدبن فهد الحلی؛ اشراف محمد المرعشی؛ تحقیق مهدی الرجائی
مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1409ق. = 1367.
مشخصات ظاهری : ص 456
فروست : (مخطوطات آیه الله المرعشی العامه 24)
شابک : بها:1600ریال
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP183/9 /الف24ر5 1367
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 68-3572
كتاب الحج
اشارة
و فيه أبواب:
الباب الأول (في المقدمات)
اشارة
و هي أربع:
المقدمة الأولى (في شرائط حجة الإسلام)
الحج في اللغة: القصد. و في الشرع: القصد الى بيت اللَّه تعالى بمكة لأداء مناسك مخصوصة عنده متعلق بزمان مخصوص، و هو واجب و ندب.
فالواجب بأصل الشرع هو حجة الإسلام في العمر مرة على الفور، و قد تجب بالنذر و اليمين و العهد و الإفساد و الاستئجار، و تتكرر بتكرر السبب. و الندب ما سواه، كفاقد الشروط و المتبرع به.
و انما تجب حجة الإسلام بالتكليف و الحرية و الاستطاعة، و هي الزاد و الراحلة و لا يشترط المحمل و ان كان من أهله مع قدرة الركوب على الزاملة، نعم لا يجب المشي و ان قدر عليه، و مئونة طريقه و عياله الواجبي النفقة ذهابا و إيابا على حسب حاله، و ما يضطر اليه من الآلات و الأوعية.
و لا يجب بيع دار السكنى و عبد الخدمة و فرس الركوب إذا كان من أهلها.
الرسائل العشر(لابن فهد)، ص: 195
و يباع ما سوى ذلك و ان حل موقعه، كالملك و رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة إلا به، و لو لم يكن له الدار استثني ثمنها.
و كذا يقدمه على النكاح و ان شقت عليه العزوبة ما لم يخف الضرر الكثير.
و يستحب لفاقد الشرائط، كالعبد إذا أذن له السيد، و الفقير، و الولي بالصبي و المجنون و نفقته الزائدة على الحضر في خاص الولي، و كذا كفارة الصيد، و تسقط كفارة غيره عنهما.
أما القضاء بالإفساد فيجب على الطفل بعد بلوغه، و لا يعتبر فيها الاستطاعة المعتبرة في حجة الإسلام، لكن لو استطاع لحجة الإسلام قدمها على القضاء.
و لو زال عذر العبد و الصبي و المجنون قبل المشعر أجزأ عن حجة الإسلام.
و لو بذل له الزاد و